Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  3. فصل في الأغسال المسنونة

(ودخول مكة) ولو مع حيض، قاله في "المستوعب" لفعله ﷺ، متفق عليه (¬١).

وظاهره: ولو بالحرم، كالذي بمنى، إذا أراد دخول مكة، فيسن له الغسل لذلك.

(ودخول حرمها) أي: حرم مكة (نصًا)، نص عليه في رواية صالح.

(ووقوف بعرفة) رواه مالك (¬٢) عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي (¬٣) عن علي، ورواه ابن ماجه (¬٤) مرفوعًا.

(ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وطواف زيارة، و) طواف (وداع) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضًا به فاستحب كالجمعة.

(ويتيمم للكل، لحاجة) أي: يتيمم لما يسن له الغسل، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله، ونحوه مما يبيح التيمم، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها.

(و) يسن التيمم أيضًا (لما يسن له الوضوء) كالقراءة، والذكر، والأذان، ورفع الشك، والكلام المحرم (لعذر) يبيح التيمم.

(ولا يستحب الغسل لدخول طيبة) وهي مدينة النَّبيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 359 (SanadKitab #622, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.