Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  3. فصل في الأغسال المسنونة

رأسي، أفأنقُضُه للحيضِ؟ قال: لا، إنما يكْفِيكِ أن تحثِي على رأسِكِ ثلاثَ حثيَاتٍ. ثم تفيضين عليكِ الماء فتطهرينَ" رواه مسلم (¬١). وهي زيادة يجب قبولها. وهذا صريح في نفي الوجوب.

(وحتى حشفة أقلف) أي: غير مختون (إن أمكن تشميرها) بأن كان مفتوقًا، لأنها في حكم الظاهر.

(و) حتى (ما تحت خاتم ونحوه، فيحركه) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته.

(و) حتى (ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها) لأنه في حكم الظاهر.

(ولا) يجب غسل (ما أمكن من داخله) أي: الفرج، لأنه إما في حكم الباطن على ما ذكره. وإما في حكم الظاهر، وعفي عنه للمشقة، وتقدم.

(و) لا غسل (داخل عين) بل ولا يستحب، ولو أمن الضرر (وتقدم في الوضوء.

فإن كان على شيء من محل الحدث) الأصغر، أو الأكبر (نجاسة) لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم (ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات) على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء.

وقدم المجد في "شرحه"، وابن عبيدان وصاحب "مجمع البحرين"، و"الحاوي الكبير" وصححه (¬٢) أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها، قال الزركشي: وهو المنصوص عن أحمد. وقال في "النظم": هو الأقوى.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 368 (SanadKitab #622, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.