Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 12

  1. كتاب الوقف
  2. تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
  3. دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح

مع بقاء عينها عُرفًا، كإجارة، واستغلال ثمرة، ونحوه) لأن الوقف يُراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. وأشار بقوله: "كإجارة. . ." إلى آخره. إلى أن المنْتَفَع به تارة يُراد منه ما ليس عينًا، كسُكنى الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، وتارة يُراد منه حصول عين، كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان (عقارًا كان) الموقوف، كأرض (أو شجرًا، أو منقولًا، كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و) كـ (ــالأثاث) كبساط يُفرش في مسجد ونحوه (و) كـ (ــالسلاح) كسيف، أو رمح، أو قوس على الغُزاة (والمصحف، وكُتُب العِلم، ونحوه).

أما العقار؛ فلحديث عُمر (¬١).

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَن احتبسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإنَّ شِبَعهُ وروثهُ وبوله في ميزانِهِ حسناتٌ" رواه البخاري (¬٢).

وأمَّا الأثاث والسلاح؛ فلقوله ﷺ: "أمَّا خالدٌ فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه (¬٣). وفي لفظ البخاري: "وأعْتُدَهُ". قال الخطابي (¬٤): الأعْتَادُ: ما يعده الرجل من مركوب، وسلاح، وآلة الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا، فجاز

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 12 (SanadKitab #622, hlm. urut 4425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.