Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 18

  1. كتاب الوقف
  2. تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
  3. حكم الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ودپورة ومصالحها

(و) من النوع الأول: (الأقارب) فيصح الوقف على القريب (من مسلم وذمي، ونحو ذلك من القُرَب) كالرُّبُط، والخانات، لأبناء السبيل.

(ولا يصح) الوقف (على مباح) كتعليم شِعر مباح (و) لا على (مكروه) كتعليم منطق؛ لانتفاء القُرْبة (و) لا على (معصية) - وتأتي أمثلته - لما فيه من المعونة عليهما.

(ويصح) الوقف (على ذمي) معين (غير قريبه) ولو من مسلم؛ لجواز صلته (وشَرْطُ استحقاقه - ما دام ذِميًّا - لاغٍ، ويستمرُّ به إذا أسلم) بطريق الأولى (كمع عدم هذا الشرط.

ولا يصح وقف السُّتُور) وإن لم تكن حريرًا (لغير الكعبة) كوقفها على الأضرحة؛ لأنه ليس بقُربة (¬١).

(ويصح وقف عَبْدِه على حُجرة النبي ﷺ لإخراج ترابها، وإشعالِ قناديلها، وإصلاحِها) لأن فيه قُربة في الجُملة، و (لا) يصح وقف العبد (لإشعالها وحدَه، وتعليقِ سُتورها الحرير، والتعليقِ (¬٢)، وكنس الحائط، ونحوِ ذلك؛ ذكره في "الرعاية") لأن ذلك غير مشروع.

قال في "الاختيارات" (¬٣): وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يُمَكَّن من تلك القُربة، فلو أراد الكافر أن يقف مسجدًا، مُنع منه.

(ولا يصح) الوقف (على كنائسَ، وبيوتِ نارٍ، وبِيَعٍ، وصوامعَ،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 18 (SanadKitab #622, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.