Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 75

  1. كتاب الوقف
  2. تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
  3. لو فرض حاكم لإنسان النظر فهل لحاكم آخر نقضه؟ وهل يصرف الوقف في غير ما تعين له؟

وابن الهائِم (¬١)، والتَّفِهْني الحنفي (¬٢)، والبِسَاطي المالكي (¬٣).

(ولو فوَّضه) أي: النظر (حاكمٌ) لإنسان (لم يجز لـ) ـــحاكم (آخر نقضه) قال في "شرح المنتهى": ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله. انتهى.

وقد تقدم (¬٤) أن الحاكم له نصب ناظر وعزله، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعدَّدت الحُكَّام، وما تقدَّم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد، بقرينة السياق، أو يقال: النصبُ بمعنى التوكيل، والتفويضُ إسناده إليه على وجه يستقل به. ولو وَلَّى كلٌّ من حاكمين النظر شخصًا وتنازعا، قدَّم ولي الأمر أحقهما.

(وتعيَّن مصرِف الوقف) أي: يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 75 (SanadKitab #622, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.