وابن الهائِم (¬١)، والتَّفِهْني الحنفي (¬٢)، والبِسَاطي المالكي (¬٣).
(ولو فوَّضه) أي: النظر (حاكمٌ) لإنسان (لم يجز لـ) ـــحاكم (آخر نقضه) قال في "شرح المنتهى": ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله. انتهى.
وقد تقدم (¬٤) أن الحاكم له نصب ناظر وعزله، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعدَّدت الحُكَّام، وما تقدَّم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد، بقرينة السياق، أو يقال: النصبُ بمعنى التوكيل، والتفويضُ إسناده إليه على وجه يستقل به. ولو وَلَّى كلٌّ من حاكمين النظر شخصًا وتنازعا، قدَّم ولي الأمر أحقهما.
(وتعيَّن مصرِف الوقف) أي: يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 75 (SanadKitab #622, hlm. urut 4488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.