Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 85

  1. كتاب الوقف
  2. تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
  3. الحكم إن رتب بين أولاده وأولادهم بثم، ثم قال: ومن مات عن ولد فنصيه لولده وصورة العبارة الصريحة في ترتيب الأفراد

وقفتُ (على أولادي لصُلبي، أو) على (من يُنتسب إليَّ؛ لم يدخلوا) أي: ولد البنات، بلا خلاف؛ قاله الحارثي، وقد تقدَّم (¬١) أن الولد للصُّلب يُطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه، وعلى ولد البنين.

(وإن رتَّبَ بين أولاده وأولادِهم بـ "ثم"، ثم قال: ومن مات عن وَلَدٍ فنصيبه لولده، استحقَّ كلُّ ولدٍ بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد، مثل أن يكون) الموقوف عليهم (ثلاثة إخوة، فيموت أحدهم عن وَلَدٍ) انتقل نصيبه إليه (ويموت الثاني عن غير ولَدٍ فنصيبُه لأخيه الثالث، فإذا مات) الأخ (الثالث عن وَلَدٍ، استحقَّ) الولد (جميع ما كان في يَدِ أبيه من) الثلث (الأصلي، و) الثلث (العائد إليه من أخيه) لعموم: فنصيبه لولده؛ لأنه مفرد مُضاف لمعرفة فيعمُّ. (وبالواو للاشتراك) لما تقدم (¬٢) من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة.

(فإذا زاد) الواقف في شروط وقفه: (على أنه إن تُوفِّيَ أحدٌ من أولادِ الموقوفِ عليه ابتداءً في حياة والده) أي: قبل دخوله في الوقف (وله ولدٌ، ثم مات الأبُ عن أولاده لصُلبه، وعن وَلدِ ولدِه لصُلبه الذي مات أبوه قبلَ استحقاقه، فله) أي: ولد الابن (معهم) أي: مع أعمامه (ما لأبيه لو كان حيًّا، فهو) أي: قول الواقف ما ذكر. وفي نسخ: وهو (صريح في ترتيب الأفراد) وإذا مات واحد من مستحقِّي الوقف، وجُهل شرط الواقف، صُرف إلى جميع المستحقين بالسوية؛ ذكره في "الاختيارات" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 85 (SanadKitab #622, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.