Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 89

  1. كتاب الوقف
  2. تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
  3. إن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور

فصل

(والمُسْتحبُّ) للواقف (أن يقسِمَ الوقفَ على أولاده للذَّكر مثل (¬١) الأنثى) لأن القصد القُربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة.

(واختار الموفَّق) وتبعه في "الشرح" و"المبدع" وغيره: يُستحبُّ أن يقسمه بينهم للذَّكر (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله تعالى في الميراث، كالعطية، والذَّكر في مظنة الحاجة غالبًا، بوجوب حقوق تترتب عليه، بخلاف الأنثى.

(فإن فَضَّل) الواقفُ (بعضَهم على بعض، أو خصَّ بعضَهم بالوقف دون بعض، فإن كان على طريق الأثَرة) بأن لم يكن لغرض شرعي (كُرِه) لأنه يؤدِّي إلى التقاطع بينهم (وإن كان) التفضيل، أو التخصيص (على أن بعضَهم) أي: لأجل أن المفضَّل، أو المخصَّص (له عيال، أو به حاجة) كمَسْكَنة أو عمىً ونحوه (أو خص) أو فضَّل (المشتغلين بالعلم، أو ذا الدِّين دون الفُسَّاق، أو) خصَّ، أو فَضَّل (المريض، أو) خصَّ، أو فضَّل (مَن له فضيلة) ما من الفضائل (من أجل فضيلته، فلا بأس) بذلك؛ نص عليه (¬٢)؛ لأنه لغرض مقصود شرعًا.

(وإن وقف على بنيه، أو بني فلان، اختصَّ به الذُّكورُ) لأن لفظ البنين وُضِع لذلك حقيقة، قال تعالى: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (¬٣)، ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (¬٤) فلا يدخل فيه الخُنثى؛ لأنه لا يُعلم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 89 (SanadKitab #622, hlm. urut 4502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.