(والوقف عقدٌ لازم) قال في "التلخيص" وغيره: أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة، ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك.
(ويلزم) الوقف (بمجرَّد المقول بدون حكم حاكم) لقوله ﷺ: "لا يُباعُ أصلُها، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ" (¬١). قال الترمذي (¬٢): العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، وكالعتق.
وقوله: "بمجرد القول" جرى على الغالب، وإلا؛ فالفعل مع الدال على الوقف يلزم بمجرده أيضًا.
ويحرم (ولا يصح بيعه، ولا هبته، ولا المناقلة به) أي: إبداله، ولو بخير منه (نصًّا (¬٣)) للحديث السابق، وقد صَنَّف الشيخ يوسف المرداوي (¬٤) كتابًا لطيفًا في ردِّ المناقلة بالوقف وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطَّل
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 104 (SanadKitab #622, hlm. urut 4517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.