Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 120

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. من أهدى ليهدي له أكثر فلا باس لغير النبي ﷺ -

(قال الشيخ (¬١): والصدقةُ أفضل من الهِبة) لما وَرَدَ فيها مما لا يحصر (إلا أن يكون في الهِبة معنىً تكون) الهِبة (به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله ﷺ محبَّة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه، أو) الإهداء لـ (ــأخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة) أي: على غيره (انتهى.

ووعاء هدية كهي) في أنها لا ترد (مع عُرف، كقَوْصَرَّةِ (¬٢) التمر) فتتبعه اعتبارًا بالعرف.

(ومن أهدَى) شيئًا (ليُهْدَى له أكثر) منه (فلا بأس (¬٣)) به (لغير النبي ﷺ) فكان ممنوعًا منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (¬٤) أي: لا تُعطِ شيئًا لتأخذ أكثر منه. قال ابن عباس وغيره: هو خاصٌّ بالنبي ﷺ (¬٥)؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 120 (SanadKitab #622, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.