جُذَاذَ (¬١) عشرينَ وَسْقًا من ماله بالعاليةِ، فلمَّا مرضَ، قال: يا بُنَيَّةُ؛ كنتُ نَحلْتُكِ جذاذ (¬١) عشرينَ وَسْقًا، ولو كنتِ جَذَذْتِيهِ، أو قَبَضْتِيهِ كان لكِ، فإنَّما هو اليوم مالُ وارثٍ فاقَتَسِمُوهُ على كتابِ الله تعالى" (¬٢) وروى ابن عيينة عن عمر (¬٣) نحوه. وروي أيضًا نحوُه عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس (¬٤)، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 123 (SanadKitab #622, hlm. urut 4536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.