Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 131

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه

فيه تغريرًا للمُبْرئ، وقد أمكن التحرُّز منه.

(وإن أبرأه) أي: أبرأ ربُّ الدَّين مدينًا (من درهم إلى ألف، صح) الإبراء (فيه) أي: الألف (وفيما دونه) أي: دون الألف.

(ولا يصح الإبراء من الدَّين قبل وجوبه) لقوله ﷺ: "لا طلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَمْلِكُ" (¬١) والإبراء في معناهما.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 131 (SanadKitab #622, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.