(و) الفرض الثاني (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ (¬١) وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال: "بعثَنِي النبيُّ ﷺ في حاجةٍ، فأجْنَبْتُ، فلم أجد ماءً، فتمرغتُ في الصَّعيدِ كما تتمرَّغُ الدابة، ثمَّ أتيتُ النَّبي ﷺ فذكرتُ ذلكَ لهُ. فقال: إنما كانَ يكفيكَ أن تقول بيديكَ هكَذا، ثم ضربَ بيَديهِ الأرضَ ضربةً واحدةً، ثمَّ مسح الشمالَ على اليمينِ، وظاهر كفيهٍ ووجهَهُ" متفق عليه (¬٢).
وفي لفظ: أن النبي ﷺ "أمرهُ بالتيمُّمِ للوَجهِ والكَفَّينِ" (¬٣) صححه الترمذي.
وأما رواية أبي داود: "إلى المرفقين" (¬٤) فلا يعول عليها، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها. ذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 412 (SanadKitab #622, hlm. urut 456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.