Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 166

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. هل يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته؟

المُتلفات؛ إعمالًا للسبب، فإن ملك الولد تام، والسبب: إما إتلاف، فلمال الغير، وإما قرضٌ ونحوه، فعقد يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١).

(قال في "الموجَز": لا يملك) الولد (إحضارَه) أي: الأب في مجلس الحكم، فإن أحضَرَه فادَّعى) الولد عليه (فأقرَّ) الأب بالدَّين (أو قامت) به (بيِّنة، لم يُحبس) لما تقدم من حديث الخلال (¬٢).

(وإن وَجَد) الولد (عينَ ماله الذي أقرَضَه) لأبيه (أو باعَه) له (ونحوه) كعين ما غصبه منه (بعد موته، فله) أي: الولد (أخذه) أي: ما وَجَده من عين ماله (إن لم يكن انتقد ثمنه) لتعذُّر العِوض؛ قاله في "التلخيص"، ولعله مبنيٌّ على القول بأن الدَّين لا يثبت في ذِمة الأب لولده، فلما تعذَّر عليه العِوض، رجع بعين المال، والمذهب أنه يَثبت فيُطالِب بالعِوض.

(ولا يكون) ما وُجِد من عين مال الولد بعد موت أبيه (ميراثًا) لورثة الأب (بل) هو (له) أي: للولد المأخوذ منه (دون سائر الورثة) قال في "تصحيح الفروع": هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك، ولا عقد معاوضة، فأما إن صار إليه بنوع من ذلك، فليس له الأخذ قولًا واحدًا. والله أعلم. انتهى.

قلت: فكيف تصور المسألة حينئذٍ مع قولهم: "عين ما أقرضه أو باعه"؟! وما قَدَّمته أولى.

(ولا يسقط دَينُه الذي عليه) أي: الأب (بموته، فيؤخذ من تَرِكته) كسائر الديون.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 166 (SanadKitab #622, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.