Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 171

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. أي الجيران يقدم في الهدية؟ وما حكم رد الهدية؟

معاوضة؛ لحديث جابر في جَمَلِه) قال له النبي ﷺ: "بعْني جَمَلَكَ هذا، قال: قلت: لا، بل هو لك، قال: لا، بل بِعْنيه" رواه مسلم (¬١).

(أو يكون المُعطِي لا يقنع بالثواب المعتاد) لما في القَبول من المشقَّة حينئذٍ.

(أو تكون) الهدية (بعد السؤال واستشراف النفس لها) لحديث عمر: "إذا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأنت غير مُسْتشرفٍ ولا سَائِل فخذه، وما لا؛ فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" (¬٢). وإشراف النفس فسَّره إبراهيم الحربي (¬٣) بأنه: تطلُّب للشيء، وارتفاع له، وتعرُّض إليه.

(أو لقطع المِنَّة) إذا كان على الآخذ فيه مِنَّةٌ.

(وقد يجب الرَّدُّ، كهدية صيد لمُحْرِم) لأنه ﷺ رَدَّ على الصَّعْب بن جَثَّامَةَ هدية الحِمار الوَحْشي، وقال: "إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنَّا حُرُمٌ" (¬٤).

وكذا إن علم أنه أهدى حياءً، حَرُمَ القَبول؛ نقله في "الآداب" (¬٥) عن ابن الجوزي (¬٦)، وجزم به في "المنتهى".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 171 (SanadKitab #622, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.