Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 189

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. لو باع قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز من جنه يساوي عشرة فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا

للصحة، ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء، ويبطل في غيره (حذارًا من ربا الفضل) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء، وذلك ربًا (ولا شيء للمشتري سوى الخيار) لتفريق الصفقة.

(وإن شئت في عملها) أي: عمل الأخيرة (فانسب ثلث الأكثر) وهو ثلاثون، وثلثه عشرة، فانسبها (من المُحاباة) وهي عشرون، تكن النصف (فيصح البيع فيهما بالنسبة، وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء.

وإن شئت فاضْرِب ما حاباه) به، وهو عشرون (في ثلاثة) مخرج الثلث (يبلغ ستين، ثم انسبْ قيمة الجيد) ثلاثين (إليها، فهو نصفه، فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء.

وإن شئت فقل: قَدْر المُحَاباة الثلثان، ومخرجهما ثلاثة، فخذ للمشتري سهمين منه) أي: من المخرج، وهو ثلاثة (وللورثة أربعة) مِثْلًا ما للمشتري (ثم انْسب المُخْرَج) وهو الثلاثة (إلى الكل) وهو الستة، تجده (بالنصف، فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر.

وبـ) ــطريق (الجبر) يقال: (يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى، فقيمته (¬١) ثلث شيء من الأعلى، فتكون المُحاباة بثلثي شيء منه) أي: الجيد (فأَلْقِها منه يبقى قفيز إلا ثلثي شيء، يعدل مثل المحاباة منه، وهو شيء وثلث شيء. فإذا جَبَرْتَ وقابلتَ عِدْل شيئين، فالشيء نصف قَفيزٍ) فإن كان الأدنى يساوي عشرين، صحت في جميع الجيد بجميع الرديء، وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر، فاعمل على ما تقدم، يصح بيع ثلثي الجيد بثلثي الرديء، ويبطل فيما عداه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 189 (SanadKitab #622, hlm. urut 4602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.