Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل في مبطلات التيمم

(ولا يصح التيمم) من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر (خوف فوت جنازة، ولا عيد، ولا مكتوبة) لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجد له كسائر الشروط.

(إلا إذا وصل مسافر إلى ماء) بنحو بئر (وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت) فإنه يجوز له التيمم، لأنه غير قادر على استعماله في الوقت، أشبه العادم له.

(أو علمه) أي: علم المسافر -العادم للماء- الماء (قريبًا) عرفًا.

(أو دله) عليه (ثقة) قريبًا عرفًا (وخاف) بطلبه (فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة، أو فوت عدو، أو فوت غرضه المباح) كماله، جاز له التيمم، دفعًا للضرر.

(وإن اجتمع جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم، أو نذر، أو وصى به لأولاهم به، أو وقف عليه، فلميت) أي: فيقدم به الميت يغسل به، لأن القصد من غسل الميت تنظيفه، ولا يحصل بالتيمم، والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة، وهو يحصل بالتراب، قال في "المبدع": فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته، فإن لم يكن حاضرًا للحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه، لأن في تركه إتلافه، أما إذا احتاج الحي إليه لعطش، فهو مقدم في الأصح اهـ، ومقتضى كلامه في "شرح المنتهى": أن ما فضل منه يكون لمن بعده في الأفضلية، دون ورثته.

(فإن كان) المبذول، أو المنذور، أو الموصي به، أو الموقوف للأولى من حي، أو ميت (ثوبًا، صلى فيه حي) فرضه (ثم كفن به ميت) ليحصل الجمع بينهما.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 424 (SanadKitab #622, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.