Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل في مبطلات التيمم

(وإن تطهر به غير الأولى) كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه (أساء، وصحت) طهارته؛ لأن الأوْلى لم يملكه بكونه أولى، وإنما رجح لشدة حاجته.

(وإن كان ملكًا لأحدهم) أي: المحتاجين إليه (لزمه استعماله) لمقدرته عليه وتمكنه منه (ولم يؤثر به) أحدًا (ولو لأبويه) لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به (وتقدم في الطهارة). لعله فى مسودته، وإلا فلم نره فى النسخ المشهورة.

(ولو احتاج حي كفن ميت لبرد) ونحوه، زاد المجد وغيره: (يخشى منه التلف، قدم) الحي (على الميت) لأن حرمته آكد، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في "الفروع": والأشهر عريانًا، كلفافة واحدة، يقدم الميت بها، ذكره في التكفين.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 426 (SanadKitab #622, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.