Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 313

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. إذا أوصى إلى واحد بعد آخر فمن الوصي وهل ينفرد واحد بالتصرف؟

وَصِيِّي سنة، ثم فلان بعدها) أي: السنة (فإذا قال: أوصيتُ إليك، فإذا بلغ ابني فهو وَصِيِّي؛ صح) ذلك (فإذا بلغ ابنه صار وصيه.

ومثله) في الصحة إذا قال: (أوصيتُ إليك، فإذا تاب ابني من فسقه، أو صَحَّ من مرضه، أو اشتغل بالعِلم، أو صالح أُمَّه، أو رَشَد، فهو وَصِيِّي؛ صحَّت) الوصية في الصور كلها (ويصير) المذكور (وصيًّا عند وجود الشرط) للخبر الصحيح: "أميركُم زيدٌ، فإن قُتلَ فجعفرُ، فَإن قُتِل فعبدُ الله بن رواحة" (¬١) والوصية كالتأمير.

وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغيَّر حاله، ففلان، صح، وكذا في ثالث ورابع، لا للثاني إن قال: فلان ولي عهدي، فإن ولي ثم مات، ففلان بعده. وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره، فلم يوجد حتى قام غيره مقامه؛ صار الاختيار له.

(وإذا أوصَى إلى واحد، و) أوصى (بعده إلى آخر، فهما وصيان) ولم يكن عزلًا للأول؛ لأن اللفظ لا يدلُّ عليه مطابقة ولا تضمنًا، ولا يستلزمه، فإن الجمع ممكن.

(كما لو أوصى إليهما جميعًا في حالة واحدة، إلا أن يقول: قد أخرجت الأوَّل) فإن قاله أو نحوه، مما يدل عليه، انعزل؛ لحصول العزل ممن يملكه.

(وليس لأحدهما) أي: الوصيين (الانفراد بالتَّصرُّف) لأن الموصي لم يرضَ إلا بتصرُّفهما، وانفراد أحدهما يُخالف ذلك (إلا أن يجعله)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 313 (SanadKitab #622, hlm. urut 4725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.