Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 318

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. حكم قضاء الوصي الدين والنظر على ورثته في أموالهم

فصل

(ولا تصح الوصيةُ إلا في) تصرف (معلوم) يعلم الوصي ما وُصِّي به إليه؛ ليحفظه ويتصرف فيه (يملك المُوصِي فعله؛ كقضاء الدَّين، وتفريق الوصية، والنظر في أمْرٍ غيرِ مكلَّفٍ) رشيد من طفل، ومجنون، وسفيه (وردِّ الودائع) إلى أهلها (واستردادها) ممن هي عنده (وردِّ غَصْبٍ، وإمامٍ بخلافة، وحَدِّ قذف) لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا في معلوم بملكه الموصي، كالوكالة (فهو يستوفيه (¬١) لنفسه) أي: للموصي نفسه (لا للمُوصَى إليه) وإنما صحَّت الوصية بما تقدم (لأنه) أي: الموصي (يملك ذلك) أي: ما ذكر من قضاء الدَّين وتفريق الوصية إلى آخرها (فَمَلَكه وصيُّه) لقيامه مقامه.

(ويصح الإيصاء بتزويج مُوَلَّاتِه (¬٢)) كبنته (ولو كانت صغيرة) دون تِسع (وله) أي: وصي الأب (إجبارها) إذا كانت بكرًا، أو ثيبًا دون تِسع (كالأب) لأنه نائبه كوكيله (ويأتي في باب أركان النكاح) مفصَّلًا.

(ولا يقضي) الوصي (الدَّين إلا) إذا ثبت (بيِّنة) إذ لا يقبل قول الوصي، ولا مدَّعي الدَّين بغير بينة (غير ما يأتي) التنبيه عليه.

(فأما) الوصية بـ (ــالنظر على ورثته في أموالهم، فإن كان) الموصي (ذا ولاية عليهم) في المال (كأولاده الصغار والمجانين، ومن لم يؤنس)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 318 (SanadKitab #622, hlm. urut 4730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.