Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 390

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. مسائل أخرى فيها فرض وتعصيب

(وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيلٌ آخر (¬١)) من بنات الابن والعم وابنه، وابن الأخ، وابن المعتق. وأخوه، وعمه، ونحوهم، ينفرد بالميراث دون أخواته؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تُقدم على ذي الرحم، والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس.

(ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا) للميتة وانفرد، أخذ المال كله فرضًا وتعصيبًا.

(أو) كان بعض بني الأعمام (أخًا من أم) للميت وانفرد (أخذ المال كله فرضًا وتعصيبًا، فإن كان معه عصبة غيره، أخذ) الذي هو زوج، أو أخ لأم (فرضه) لوجود مقتضيه (وشارك الباقين في تعصيبهم) لوجود المقتضي وعدم المانع. ويفارق الأخَ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء، فرجح بها، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض.

ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم، فتَرِكتُها بينهما بالسوية.

وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثًا، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة، له ثلثان، ولهما ثلث، وقد نظمها بعضهم (¬٢) فقال:

ثلاثةُ إخوةٍ لأبٍ وأم … وكُلُّهُمُ إلى خيرٍ فقير

فحازَ الأكبرانِ هناكَ ثُلْثًا … وباقي المال أحرزه الصغير

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 390 (SanadKitab #622, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.