القاضي شُريح، روي "أنَّ رجلًا أتاهُ وهو قاضٍ بالبصرة، فقال: ما نصيبُ الزوج من زوجتهِ؟ قال: النِّصفُ مع غير الولد، والربعُ معهُ. فقال: امرأتي ماتت، وخلفتني، وأُمَّها، وأُختَيها لأمِّها، وأُختيها لأبيها وأُمِّها. فقال: لك إذًا ثلاثةٌ من عشرةٍ، فخرجَ من عنده، وهو يقولُ: لم أرَ كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا، ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيَهُ: إذا رأيْتَنِي ذكرْتَ حاكِمًا جائرًا، وإذا رَأيْتك ذكرْتُ رجلًا فاجرًا، إنَّك تَكتُم القضيَّةَ وتُشيعُ الفاحشة" (¬١).
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 10, halaman 393
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 393 (SanadKitab #622, hlm. urut 4805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.