Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة الحكمية
  3. فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع

الخمر (في الحال.

فإن خالف) غير الخلال (وأمسك) الخمر (فصار خلًا بنفسه) أو بنقله لا لقصد تخليل (طهر) لما تقدم.

وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر ليتخلل، لئلا يضيع ماله.

وإذا تخللت بنفسها، أو بنقل، لا لقصد تخليل، حلت، وإلا فلا.

(والخل المباح: أن يصب على العنب، أو العصير خل قبل غليانه) وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حتى لا يغلي) قيل للإمام: فإن صب عليه خل فغلي؟ قال: يهراق.

(والحشيشة المسكرة نجسة) اختاره الشيخ تقي الدين (¬١). والمراد بعد علاجها. كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته.

وقيل: طاهرة. قدمه في "الرعاية الكبرى". وحواشي صاحب "الفروع" على "المقنع" وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب. قاله في تصحيح الفروع. والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في "المبدع".

(ولا يطهر دهن) تنجس (بغسله) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقق ذلك لم يأمر النَّبيُّ ﷺ بإراقه السمن الذى وقعت فيه الفأرة (¬٢).

وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. كزيت ونحوه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 442 (SanadKitab #622, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.