Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 443

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
  3. الحكم إن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق

عمر (¬١) في العَمَّة والخالة. وروى الزهريُّ أن رسول الله ﷺ قال: "العمَّةُ بمنزلةِ الأب إذا لم يكن بينهما أبٌ، والخالةُ بمنزلة الأمِّ إذا لم يكن بينهما أُمٌّ" رواه أحمد (¬٢).

(فإن انفرد واحدٌ من ذوي الأرحام، أخذ المال كله) لأنه يُنَزَّل منزلة من أدلى به، فإما أن يُدلي بعصبة فيأخذه تعصيبًا، أو بذي فرض فيأخذه فرضًا وردًّا.

(وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بواحد، واستوت

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 443 (SanadKitab #622, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.