Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 446

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
  3. إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء

المال) الموروث (بين المُدْلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لوارث) بفرض، أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوي الأرحام؛ لأنهم ورّاثه (فابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين، أو لأب أو لأم (فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين) لتنزيلهما منزلتها (ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف) لقيامها مقامها، وتصح من أربعة (وإن كان بنت بنت، وبنت بنت ابن، فـ) ــالمسألة (من أربعة) بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن (لبنت البنت ثلاثةٌ حَقُّ أُمِّها) لقيامها مقامها (ولبنت بنت الابن سهمٌ حقُّ أُمّها) ولو كان ثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين، أو لأب، قُسم المال بين المُدلى بهم من ستة، للأخت للأبوين النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم السدس، يبقى سهمٌ للعم، ثم اقْسِم نصيب كل وارث على ورثته، فنصيب الأخت لأبوين على بناتها صحيح عليهن، ونصيب الباقين على بناتهم مُباين، والأعداد متماثلة، فاجتزئ بأحدهما واضْربه في أصل المسألة ستة، تكن ثمانية عشر: لبنات الأخت لأبوين تسعة، لكل واحدة ثلاثة، ولبنات الأخت للأب ثلاثة، لكل واحدة سهم، ولبنات الأخت للأم كذلك، ولبنات العم كذلك.

(وإن كان ثلاث بناتِ ثلاثِ أخواتٍ مفترقات) كما تقدم (وبنت عم) لابوين، أو لأب (فاقْسِم المال بين المُدْلى بهم كأنهم أحياء، فـ) ــالمسألة من ستة (للأخت لأبوين النصف) ثلاثة (وللأخت للأب السدس) تكملة الثلثين واحد (وللأخت للأم السدس، وللعم السدس) الباقي واحد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 446 (SanadKitab #622, hlm. urut 4858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.