Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 469

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى المشكل
  3. إن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر، أو عكسه فأنثي

(و) الخُنثى (الذي لا علامة فيه) على ذكورية، أو أنوثية (مُشكِل) لالتباس أمره.

(ولا يكون) المُشكِل (أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جدة) وإلا؛ لاتَّضحت ذكوريتُه أو أنوثيته (ولا) يكون المُشكل -أيضًا- (زوجًا ولا زوجة) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه مادام مُشكِلًا.

(وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن، والأخ لغير أم، وولد الأخ لغير أم، والعم وولده، والولاء) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذَكرًا، وأن يكون أنثى.

(فإن بال) من ذَكَرِه فَذَكَرٌ، أو من فَرْجه فأنثى، حكاه ابنُ المنذر إجماعًا (¬١) (أو سبق بوله من ذَكَره؛ فَذَكَر، أو عكسه؛ فأنثى) قال ابن اللبَّان (¬٢): روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: "سُئل عن مولودٍ، له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورثُ؟ قال: من حيثُ يبول" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 469 (SanadKitab #622, hlm. urut 4881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.