Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 472

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى المشكل
  3. الحكم إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلا وذكر مذهب المنزلين

(وإن وَرِث) الخُنثى (بهما) أي: بالذكورة والأنوثة (متفاضلًا، فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه) أي: الخنثى (ذَكَر، ثم) تعمل المسألة -أيضًا- (على أنه أُنثى، ويُسمَّى هذا) المذهب (مذهبَ المنزِّلين) وهو اختيارُ الأصحاب (ثم اضْرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو) اضْرب (وَفْقها) أي: وَفق إحداهما في الأخرى (إن اتفقا، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، و) اجتزئ (بأكثرهما إن تداخلتا، ثم اضْرب الحاصل) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى، أو من ضَرْب وَفقها في الأخرى، أو إحداهما إن تماثلتا، أو أكثرهما عند التداخل (في حالين) فما بلغ فمنه تصح (ثم) تقسم، فـ (ـــمَن له شيء من إحدى المسألتين؛ اضْربه في الأخرى؛ إن تباينتا، أو) اضْرِبه (في وَفقها؛ إن توافقتا، واجمع ما له فيهما؛ إن تماثلتا) فما اجتمع فله.

(ومن له شيء من أقل العددين) المتداخلين (اضْرِبه في) مخرج (نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى؛ ثم يُضاف إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا) فما اجتمع فله.

(فإن كان ابن وبنت، وولد خُنثى) مُشكِل، وعملت بهذا الطريق (فمسألة ذكوريته من خمسة) عدد رؤوس الابنين والبنت (و) مسألة (أنوثيته من أربعة) عدد رؤوس الابن والبنتين، والخمسة والأربعة متباينتان (فاضْرِب أحدهما في الأخرى؛ لتباينهما تكن عشرين، ثم) اضْرب العشرين (في الحالين، أي: في اثنين) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة (تكن أربعين) ومنها تصحُّ (للبنت سهمٌ من أربعة، في خمسة) بخمسة (و) لها (سهم من خمسة، في أربعة) بأربعة، فأعطها (تسعة، وللذَّكَر سهمان) من أربعة (في خمسة) بعشرة (و) له (سهمان) من خمسة (في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 472 (SanadKitab #622, hlm. urut 4884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.