Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 476

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى المشكل
  3. لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بالغا

وللخُنثيين في مسألة الذكورية: الثلثان أربعون، وفي الأنوثية: نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى: ثلاثة أخماس ستة وثلاثون، فمجموع ما لهما مائةٌ واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.

(وإن كانوا) أي: الخَناثَى (من جهات) أي: من جهتين فأكثر (جمعتَ ما لكلِّ واحدٍ) من الورثة (من الأحوال، وقسمته على عدد الأحوال كلها، فالخارجُ بالقسم نصيبه) نحو: ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم.

فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين، فالمالُ للولد.

وإن كانا أنثيين، فللولد النصفُ والباقي للعم.

وإن كان الولد ذكرًا وولد الأخ أنثى، فالمالُ للولد.

وإن كان ولد الأخ ذكرًا والولد أنثى، كان للولد النصف والباقي لولد الأخ.

فالمسألة في حالين من واحد، وفي حالين من اثنين، فتكتفي باثنين، وتضربها في عدد الأحوال أربعة (¬١) تبلغ ثمانية، ومنها تصح، للولد المال في حالين، والنصف في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، أقْسِمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة، ولولد الأخ أربعةٌ في حال فقط، فاقْسِمها على أربعة يخرج له واحد، وكذلك العمُّ.

(ولو صالح الخُنثى المُشكِل مَن معه) من الورثة (على ما وقف له، صح) الصلح (إن كان) الصلح (بعد بلوغه) ورُشْدِه؛ لأنه إذًا جائز التصرفِ.

(قال الموفق) في "المغني": (وجدنا في عصرِنا) شيئًا شبيهًا بهذا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 476 (SanadKitab #622, hlm. urut 4888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.