Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 479

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الغرقي و من عمي (أي خفي) موتهم
  3. يرث كل واحد منهما من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه

أحمد (¬١): أذهب إلى قول عمر.

ورُوي عن إياس المزني، أن النبي ﷺ: "سُئِل عن قومٍ وقع عليهم بيتٌ؟ فقال: يَرِثُ بعضُهم بعضًا" (¬٢).

(من تِلاد ماله) والتِّلاد بكسر التاء: القديمُ، ضد الطارئ، وهو الحادث، أي: الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لئلا يدخله الدور (فيُقَدَّر أحدُهما مات أولًا، فيوَرَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.

فإذا غرق أخوان) ولم يُعلم الحال (أحدهما مولى زيدٍ، والآخر مولى عمرو، صار مال كلِّ واحدٍ منهما لمولى الآخر).

وفي زوج وزوجة وابنهما، غرقوا ونحوه، وخلَّف امرأة أخرى وأمَّا، وخلَّفت ابنًا من غيره وأبًا. فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة، ومسألتها من ستة، لأبيها السدس، ولابنها الحي الباقي،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 479 (SanadKitab #622, hlm. urut 4891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.