Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 519

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
  3. المعتق والمدبر والمكاتب وام الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا پرثون ولا يورثون

باب ميراث المُعتَق بعضه وما يتعلَّق به

(القِنُّ) قال ابن سِيده (¬١) وغيره: القِنُّ هو المملوك وأبواه. قال الجوهري (¬٢): ويستوي فيه الواحد، والاثنان، والجمع، والمؤنث، وربما قالوا: عبدان قِنَّان، ثم يجمع على أقِنَّة. اهـ.

واصطلاحًا: الرقيق الكامل رِقُّه، الذي لم يحصُل فيه شيء من أسباب العِتق ومقدِّماته، بخلاف المُكاتَب، والمدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة، وأم الولد، سواء كان أبواه مملوكين، أو عتيقين، أو حُرَّي الأصل، وكانا كافرين فاسترقَّ هو، أو كانا مختلفين.

(والمُدَبَّر، والمُكَاتَب، وأُمّ الولد، ومن عُلِّقَ عتقه بصفة ولم توجد؛ لا يرثون ولا يورثون) لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين، فمنع كونهم موروثين، كالمرتدِّ. وأجمعوا (¬٣) على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورثَ؛ لأنه لا يملك. ومن قال: إنه يملك بالتمليك، فملكه ناقص غير مستقر، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله: ﷺ: "من باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائع، إلا أن يشتَرطَهُ المبتاعُ" (¬٤)؛ ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته.

والمُكاتَب كالقِن، ولو مَلَكَ وفاءً؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 519 (SanadKitab #622, hlm. urut 4931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.