Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 10, halaman 527

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
  3. يرد على كل ذي فرض وعصبة بعضه حر على قدر حريته إن لم يصبه من التركة لكن بلا زيادة على قدر حريته وما زاد فلبيت المال

(فلبنت نصفها حُر؛ النصف، بفرض ورَدِّ، ولابن مكانها) أي: البنت (النصف بالعصوبة، والباقي) لذي الرَّحم إن كان، كما ذكره في "الشرح" في بعض الصور. ويُعلم مما تقدم، وإلا فهو (لبيت المال) في الصورتين.

(ولابنين نصفهما حُر؛ البقية) وهي ربع (مع عدم عصبة) فيأخذ كلٌّ منهما النصف تعصيبًا وردًا.

(ولبنت وجدة نصفهما حُر؛ المال بينهما نصفين بفرض ورَدٍّ، ولا يرد هنا) أي: في هذه الصورة وشبهها (على قَدْر فرضيهما؛ لئلا يأخذَ مَن نصفه حر فوق نصف التَّرِكة) وهو ممنوع.

(ومع حُرية ثلاثة أرباعهما؛ المال بينهما أرباعًا) فيرد عليهما (بقَدْر فرضيهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة، و) يكون لبنت وجدة (مع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية، والبقية لبيت المال) لئلا يأخذ مَنْ ثلثه حر أكثر من ثلث التركة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 10، ص 527 (SanadKitab #622, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.