Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة الحكمية
  3. فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر

- ﷺ كان يركبهما. ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبين لهم النَّبيُّ ﷺ ذلك. وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول، ويأتي.

(وريقها، وعرقها) أي: البغل، والحمار، وسباع البهائم، وجوارح الطير نجسان، لتولدهما من النجس (فدخل فيه) أي: في عرق السباع (الزباد) بوزن سحاب، فهو نجس (لأنه من حيوان بري، غير مأكول، أكبر من الهر) قال ابن البيطار (¬١) في "مفرداته" (¬٢): قال الشريف الإدريسي (¬٣): الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان (¬٤) معروف، يكون بالصحراء، يصاد ويطعم اللحم (¬٥)، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ (¬٦). وهو أكبر من الهر الأهلي. اهـ ومقتضى كلامه في "الفروع" طهارته. قال: وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف.

(وأبوالها وأرواثها) أي: البغال، والحمير، وسباع البهائم، والطير الجوارح: نجسة.

(وبول الخفاش، والخطاف، والخمر، والنبيذ المحرم) أي: المسكر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 454 (SanadKitab #622, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.