Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 23

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك

جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما في الحديث فليس فيه بالقوي.

(أو) أعتق (مكاتبه وبيده مال، فهو لسيده) لما سبق، بخلاف ما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة، فإنه يعتق، وما بقي بيده من المال فله، كما يأتي في بابه.

فصل

(ومن أعتق جزءًا من رقيقه غير شعر، وسن، وظفر، وريق، ونحوه) كدمع، وعرق، ولبن، ومني، وبياض، وسواد، وسمع، وبصر، وشم، ولمس، وذوق (معينًا) كان الجزء الذي أعتقه -غير ما استثنى- كيده ورجله، و (كرأسه وإصبعه، أو مشاعًا كنصفه، وعُشر عُشره، ونحوه) كجزء من ألف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) لقوله ﷺ: "مَن أعتق شِقْصًا له مِن مملوكٍ، فهو حُرٌّ مِن ماله" (¬١) قال في "المغنى" وغيره: ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمى، فزال عن جميعه، كالطلاق، ويفارق البيع؛ فإنه لا يحتاج إلى السعاية، ولا ينبنى على التغليب والسراية. وأما إذا قال: شعرك، أو نحوه حر؛ فإنه لا يعتق منه شيء؛ لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها، فهي في قوة المنفصلة.

(وإن أعتق) أحد شريكين (شِركًا له في عبد) أو أَمَةٍ، بأن أعتق

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 23 (SanadKitab #622, hlm. urut 4980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.