Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 27

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك

ثم سرى) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرًا؛ لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه. ونقل ابن منصور عن أحمد (¬١) -في دار بينهما، قال أحدهما: بعتك نصف هذه الدار-: لا يجوز، إنما له الربع من النصف حتى يقول: نصيبي.

(ولو وكَّل أحدهما) أي: أحد الشريكين الشريك (الآخر) في عتق نصيبه من الرقيق المشترك (فأعتق) الشريك الوكيل (نصفه ولا نية) بأن لم ينوِ بالنصف الذي أعتقه نصفه، أو نصف شريكه الذي وكِّله (انصرف) العتق (إلى نصيبه) أي: الوكيل، دون نصيب شريكه الموكِّل؛ لأن الأصل في تصرُّف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكِّله، وأيهما سرى العتق عليه، لم يضمن حصة شريكه؛ ذكره في "المنتهى".

(ومن ادَّعى أنَّ شريكه الموسر أعتق حقَّه) من رقيق مشترك (فأنكر) شريكه ذلك (عَتَق حق المُدَّعي) وحده؛ لاعترافه بحريته (مجانًا) فلا يَغرم له أحد قيمته (ولم يعتق نصيب) الشريك (الموسِر) من الرقيق؛ لأن إقرار شريكه عليه غير مقبول، (ولا تُقبل شهادة المُعسِر عليه) أي: على الموسر بالعتق (لأنه يجرُّ إلى نفسه نفعًا) بشهادته؛ لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له (فإن لم تكن) للعبد (بينة سواه، حلف الموسِرُ، وبرئ من القيمة والعَتق) جميعًا.

(ولا ولاء للمعسِر في نصيبه) لأنه لا يَدَّعيه (ولا) ولاء (للموسر) أيضًا على نصيب المعسر؛ لأنه لا يدعيه (فإن عاد المعسر، فأعتقه وادعاه) أي: فاعترف أنه كان أعتق حصته (ثبت له) ولاء حصته؛ لأنه لا منازع له فيه. وإن عاد الموسر، واعترف بإعتاق نصيبه، وصدَّقه المعسِر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 27 (SanadKitab #622, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.