Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 39

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول ملوك أملكه فهو حر

(أو) قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولدين، و (أشكل الأول) منهما (عتق واحد بقُرعة) لأن أحدهما استحق العتق، ولم يُعلم بعينه، فوجب إخراجه بالقُرعة (و: أول مملوك أملكه) فهو (حُرٌّ، ولم يملك إلَّا واحدًا، عتق) قال الزجَّاج (¬١): "أول" يجوز أن يكون له ثان، ويجوز ألّا يكون. قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى﴾ (¬٢) وهم كانوا يعتقدون أنَّه ليس لهم موتة بعدها.

(وكذا) إن قال: (آخِرُ مملوكٍ) أملكه حر، ولم يملك إلَّا واحدًا؛ عتق.

فليس من شرط الأول أن يكون له ثان، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول، ومن أسمائه تعالى: الأول والآخر.

(وإن قال لأمَته: آخِرُ ولدٍ تلدينه فهو حر، فولدت حيًّا، ثم) ولدت (ميتًا، لم يعتق الأول) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه (وعكسه) بأن ولدت ميتًا ثم حيًّا (يعتق الحي) لوجود الشرط فيه.

(وإن قال: أول) مملوك أشتريه حُر (أو) قال: (آخر مملوك أشتريه) فهو (حر، فملكه بإرث أو هبة) بلا عوض (ونحوها) كصُلح عن دم عمد ونحوه (لم يعتق) لعدم وجود الصفة؛ لأن ذلك ليس شِراء، بخلاف ما ملكه بهِبة بعوض، أو صُلح عن مال، فإنَّه يعتق؛ لأنه شِراء.

(وإن قال: أول ولد تلدينه) فهو حُرٌّ، فولدت ميتًا ثم حيًّا، لم يعتق الحي.

(أو) قال: (إذا ولدت ولدًا، فهو حُرٌّ، فولدت ميتًا، ثم حيًّا، لم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 39 (SanadKitab #622, hlm. urut 4996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.