Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 41

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. متى يشترط قبول العبد للصفة المعلق عتقه عليها

وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدَّم (¬١) في عطية المريض- (عتق من الثلث) كسائر تبرعاته (وتقدم (¬٢)) ذلك (في باب الهبة) في عطية المريض مفصلًا.

(وإن قال) لقِنِّه: (أَنْتَ حُرٌّ وعليك أَلْف، أو) أَنْتَ حر (على ألْفٍ، عتق في الأولى) وهي: أَنْتَ حُرٌّ وعليك أَلْف (ولا شيء عليه) لأنه أعتقه بغير شرط، وجعل عليه عوضًا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء.

(وفي) الصورة (الثانية) وهي: أَنْتَ حُرٌّ على أَلْف (إن قَبِل عَتَقَ) وعليه أَلْف (وإلَّا) بأن لم يقبل (فلا) يعتق؛ لأنه أعتقه على عِوض، فلم يعتق بدون قَبوله، ولأن "على" تُستعمل للشرط والعوض: قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ (¬٣).

(ومثلها) أي: الثَّانية (لو قال): أَنْتَ حر (على أن تُعطيني ألفًا، أو) أَنْتَ حر (بألف) فيعتق إن قبل، وإلا؛ فلا. بخلاف: أنتِ طالق بألف، فإنَّه يقع رجعيًا إن لم تقبل، والفرق أن خروج البُضع في النكاح غير متقوَّم على الصحيح، بخلاف العبد؛ فإنَّه مال محض.

(أو) قال: (بعتُك نفسَك بألف) فلا يعتق حتَّى يقبل.

(أو قال لأمَته: أعتقتُك على أن تتزوجيني) فلا تعتق حتَّى تقبل (وتأتي تتمتها في) باب (أركان النكاح) مفصلة.

(و) إن قال لقِنِّه: (أَنْتَ حر على أن تَخْدِمني سنةً؛ عتق) في الحال (بلا قَبول) من القن (ولزمته الخدمة) لأنه في معنى العتق واستثناء

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 41 (SanadKitab #622, hlm. urut 4998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.