Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 51

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. الحكم إن قال عبد: اشتري من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل

(المُسَمَّى) في العقد، وما أخذه من العبد ودفعه لسيده ملك للسيد لا يحتسب عليه من الثمن، ولا يبرأ به عمَّا لزمه من الثمن الذي اشتراه به في ذمته، والولاء له (إن لم يكن اشتراه بعين المال) الذي أعطاه له العبد (وإلا) بأن اشتراه بعين المال (بطلا) أي: الشراء والعتق؛ لأنه اشترى بعين مال غيره شيئًا بغير إذنه، فلم يصح الشراء، ولم ينفذ العتق؛ لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه، ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 51 (SanadKitab #622, hlm. urut 5008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.