Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 57

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. الحكم إن ارتد سيده أو دبره في ردته

(فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حُسب به على آخذه، أخذهُ به (¬١)) أي: بالثمن، وكذا لو أخذ منهم بشراء (وإن لم يختر) سيدهُ (أخذَه) بثمنه (بطل تدبيره) بمعنى أنَّه لو مات السيد وهو فِي ملك الآخذ له، لم يعتق بموته، كما لو انتقل الملك فيه عن سيده، ببيع أو هبة.

(ومتى عاد) المدبَّر (إلى سيده بوجه من الوجوه) من بيع، أو هبة، أو إرث ونحوه (عاد تدبيره) بحيث إنَّه متى مات سيده، وهو فِي ملكه عتق بشرطه بالتدبير السابق؛ لعود الصفة، كما في العتق المُعلَّق والطلاق.

(وإن مات سيدُه) أي: سيد المُدبَّر المرتد، وهو بدار الحرب (قبل سَبْيِهِ، عَتقَ) حيث خرج من الثلث؛ لموت سيده وهو باق في ملكه، كما لو لم يلحق بدار حرب.

(فإن سُبيَ بعده) أي: بعد العتق (لم يُردَّ إِلَى ورثة سيده) لأن الحُر لا يورث، (لكن يُستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب، وأسلم؛ صار رقيقًا يُقسم بين الغانمين) قدَّمه فِي "الشرح" وغيره. وقال القاضي: لا يجوز استرقاقه إذا أسلم؛ لأن فِي استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه. ولنا: أن هذا لا يمنع قتله، وإذهاب نفسه وولائه، فلئلا يمنع ملكه أولى.

(فإن لم يتب قُتِل) وجوبًا (ولم يجز استرقاقه) كسائر المرتدين.

(وإن ارتدَّ سيده) أي: المُدبر (أو دبَّره) سيده (في رِدته) أي: السيد (ثم عاد) سيده (إِلَى الإسلام، فالتدبير بحاله) فإذا مات سيده، عَتَق إن خرج من الثلث (وإن قُتِل) السيد لرِدته، أو غيرها، (أو مات) السيد (على رِدته لم يَعْتِق) المدبَّر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 57 (SanadKitab #622, hlm. urut 5014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.