وتقدم (¬١) لما سبق.
(وأحكام أُمِّ الولد أحكام الأمَة؛ من وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارة، ونحوها) كالتزويج، والعتق، وملك كسبها، وحدها، وعورتها، وغيره من أحكام الإماء؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا: "مَن وَطِيءَ أمتَه فولدتْ له، فهي مُعتقةٌ عن دُبُرٍ منه، أو قال: "مِن بَعده" رواه أحمد (¬٢)، فدلَّ على أنها باقية على الرق مدة حياته، فكسبها له.
(إلا في التدبير) فلا يصح تدبيرها؛ لأنه لا فائدة فيه، وتقدم (¬٣).
(و) إلا (فيما ينقُلُ الملك في رقبتها؛ كبيع، وهبة، ووقف، أو يراد له؛ كرهن) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "أنَّه نَهى عن بَيعِ أمّهات الأولادِ وقال: لا يُبعْنَ ولا يُوهبْنَ ولا يُورَثْنَ، يَستمتِعُ بهنَّ السَّيد مادامَ حيًّا، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّة" رواه الدارقطني (¬٤). ورواه مالك في "الموطأ"