Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 127

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. أحكام جناية أم الولد

تقدم (¬١) (إلا أنه لا يعتق بإعتاقها) أي: بإعتاق السيد لأم الولد؛ لأنها عَتَقت بغير السبب الذي يتبعها فيه، ويبقى عتقه موقوفًا على موت السيد، وكذا لو أعتقه.

(وولد المُدبرَّة) وفي نسخ: وولد المُكاتَبة (بعد تدبيرها، كَهِي) أي: فيتبعها في التدبير، وتقدم (¬٢) (¬٣) (لكن إذا ماتت) المُكاتَبة (يعود) ولدُها (رقيقًا) لبطلان الكتابة التي هي السبب الذي يتبعها فيه، وعبارته موهمة، وإصلاحها كما قررته لك.

(وإذا عَتَقت أم الولد بموت سيدها؛ فما في يدها لورثته) لأنه كان للسيد قبل موته، فيكون لورثته بعده، بخلاف المُكاتبة (إلا ثياب اللبس المُعتاد) فإنها لها؛ لأنها تتبعها في البيع.

(وكذا لو عتَقت) الأمَة (بتدبير، أو غيره) كوجود صفة عُلِّق العِتق عليها، فما بيدها لسيدها، وثياب اللبس المُعتاد لها؛ لأنها تتبعها في البيع، فكذا في العِتق.

(وإن مات) سيد أُمِّ الولد (وهي حامل منه؛ فلها النفقة لمدَّة حَمْلها من مال حملها) لأن الحمل له نصيب في الميراث؛ فتجب نفقته في نصيبه (وإلا) بأن لم يخلّف السيد شيئًا يرث منه الحمل (فـ) ـنفقة الحمل (على وارثه) الموسر؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 127 (SanadKitab #622, hlm. urut 5084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.