Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. تعريف (الحيض) لغة وشرعا

احتمال "يكره" لكنه بدعة، كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعل المراد، إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها اهـ. يعني إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليها إذا طهرت، لأنه لا آخر لوقتها، فتسميتها قضاء تجوز.

(و) الثامن: (فعل الصيام) لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: "أليسَ إحداكُنَّ إذا حاضتْ، لم تصمْ، ولم تصلِّ؟ قلتُ: بلَى، قال: فذلِكَ من نقصَانِ دِينِهَا" رواه البخاري (¬١).

و (لا) يمنع الحيض (وجوبه) أي: الصوم (فتقضيه) إجماعًا، قاله في "المبدع"؛ لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل، لكنه مشروط بالتمكن، فإن لم تتمكن لم تكن عاصية، وتقضيه هي، وكل معذور بالأمر السابق، لا بأمر جديد.

(و) التاسع: (الاعتكاف.

و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء لقوله ﷺ: "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ، ولا جنب" رواه أبو داود (¬٢).

(و) الحادي عشر: (الوطء في الفرج) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٣).

وقوله ﷺ: "اصنعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكَاحَ" رواه مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 468 (SanadKitab #622, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.