Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. تعريف (الحيض) لغة وشرعا

(و) الخامس عشر: (مرورها في المسجد، إن خافت تلويثه) لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حكم المقاصد.

(ولا يمنع) الحيض (الغسل للجنابة، والإحرام)، ودخول مكة، ونحوه وتقدم (بل يستحب) الغسل لذلك.

(ولا) يمنع (مرورها في المسجد، إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم (¬١): تمر، ولا تقعد.

(ويوجب) الحيض (خمسة أشياء) بالاستقراء:

(الاعتداد به) لغير وفاة، لما سبق.

(والغسل) لقوله ﷺ: "دعِي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضينَ فيهَا، ثمَّ اغتسلي، وصلِّي" متفق عليه (¬٢).

(والبلوغ) لقوله ﷺ: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمَارٍ" رواه أحمد، وغيره (¬٣)، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 470 (SanadKitab #622, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.