Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. تعريف (الحيض) لغة وشرعا

وفي قولها: قد طهرت.

(ويباح أن يستمتع منها) أي: الحائض (بغير الوطء في الفرج) كالقبلة، واللمس، والوطء دون الفرج، زاد في "الاختيارات" (¬١): والاستمناء بيدها، لقوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٢) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير (¬٣)، ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل. كالمقيل، والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض، وهو الفرج. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النَّبيُّ ﷺ: "اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ" رواه مسلم (¬٤). وفي لفظ: "إلا الجماع" رواه أحمد (¬٥)، وغيره. ولأنه وطء منع للأذى، فاختص بمحله، كالدبر.

وحديث عبد الله بن سعد أنه "سألَ النَّبيَّ ﷺ: ما يحلُّ من امْرَأتِي وهي حائضٌ؟ قال: لكَ ما فوقَ الإزَارِ" رواه أبو داود (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 473 (SanadKitab #622, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.