Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. تعريف (الحيض) لغة وشرعا

(ولا) تجب الكفارة أيضًا (بوطئها) أي: الحائض (في الدبر) لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص.

(ولا يجزئ إخراج القيمة) عن الدينار، أو نصفه، كسائر الكفارات (إلا) إذا أخرج القيمة (من الفضة) كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة، لأن المقصود منهما واحد.

(وبدن الحائض، وعرقها، وسؤرها طاهر، و) لذا (لا يكره طبخها وعجنها، وغير ذلك، ولا وضع يديها في شيء من المائعات) ذكر ذلك ابن جريج (¬١)، وغيره إجماعًا، سأله حرب: تدخل يدها في طعام، وشراب، وخل، وتعجن، وغير ذلك، قال: نعم، ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها، وإلا توجه المنع فيها، وفي المرأة الجنب.

(وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين) هلالية، فمتى رأت دمًا قبل بلوغ ذلك السن، لم يكن حيضًا، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، ولا فرق فيه بين البلاد الحارة، كتهامة، والباردة كالصين.

وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضًا -وقد بلغت هذا السن-، حكم بكونه حيضًا، وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها. قال الترمذي: قالت عائشة: "إذا بلغتْ الجاريةُ تسعَ سنينَ فهي امرأةٌ" (¬٢).

وروي مرفوعًا من رواية ابن عمر (¬٣)، أي: حكمها حكم المرأة. قال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 478 (SanadKitab #622, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.