Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. تعريف (الحيض) لغة وشرعا

أحكامًا، ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض، والحرز. وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: "رأيت من تحيض يومًا" رواه الدارقطني (¬١). وقال الشافعي (¬٢): رأيت امرأة قالت: إنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيده، وقال أبو عبد الله الزبيري (¬٣): كان في نسائنا من تحيض يومًا، أي: بليلته، لأنه المفهوم من إطلاق اليوم. والمراد. مقدار يوم وليلة، أي: أربع وعشرون ساعة.

(فلو انقطع) الدم (لأقل منه) أي: من اليوم بليلته (فليس بحيض بل) هو (دم فساد) لما تقدم.

(وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليهن. لقول علي: "ما زاد على الخمسة عشر استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة" (¬٤).

وقال عطاء: "رأيت من تحيض خمسة عشر يومًا".

ويؤيده ما رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في "سننه" (¬٥) عن ابن عمر مرفوعًا "النساءُ ناقصاتُ عقل ودينٍ. قيل وما نقصانُ دينهنَّ؟ قال: تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِهَا لا تُصلِّي" قال البيهقي (¬٦): لم أجده في شيء من كتب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 481 (SanadKitab #622, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.