ونحوهما مما يأتي (و) في (تحريم المحرَّمات) السابق تفصيلهن؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم (¬١) في مواضع.
(و) في (وقوع الطلاق) والخُلع؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (و) في صحة (الظِّهار) فإذا ظاهر كافر من زوجته، ثم أسلما وقد وطئها، فعليه كفَّارة الظِّهار (و) في صحة (الإيلاء) فإذا آلى الكافر من زوجته، فحكمُهُ كالمسلم على ما يأتي تفصيله؛ لتناول عموم آية الظِّهار والإيلاء لهم. وفي (وجوب المهر والقَسْم) لما تقدم. (و) في (الإباحة للزوج الأول) إذا كان طلقها ثلاثًا، وكان الثاني وطئها؛
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 419 (SanadKitab #622, hlm. urut 5375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.