Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 434

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب نكاح الكفار وما يتعلق به
  3. لا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع

(نكاحهن، أو: أمسكتُ نكاحهن، أو: ثَبَّتُّ نكاحهن، أو: ثَبَّتُّهنَّ، أو: أمسكتُ هؤلاء، أو: تركتُ هؤلاء، أو: اخترتُ هذه للفسخ، أو): اخترتها (للإمساك ونحوه) كـ: أبقيتُ هذه، وباعدت هذه.

(وإن قال لما (¬١) زاد على الأربع: فسختُ نكاحهن، كان اختيارًا للأربع) لدلالته عليه.

(فإن قال: سرَّحتُ هؤلاء، أو: فارقتهنَّ؛ لم يكن طلاقًا لهنَّ) إلا أن ينويه؛ لأنه كناية (ولا اختيارًا لغيرهن) لأنه ليس صريحًا فيه (إلا أن ينويه) فيعمل بما نواه؛ لأن لفظه يحتمله، والنية مُعيِّنة للمقصود.

(والمهر لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار، إن كان دخل بها) لأنه استقرَّ بالدخول، فلم يسقط (وإلا) بأن لم يدخل بها (فلا مهر لها) لأن النكاح ارتفع من أصله؛ لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته، فوجوده كعدمه.

(ولا يصح تعليق الفُرقة) بشرط (ولا) يصح تعليق (الاختيار بشرط) فلا يصح: كلَّما أسلمتْ واحدة؛ فقد اخترتُهَا، أو: كل من دخلت دار فلان؛ فقد فارقتُها، ونحوه؛ لأن الشرط قد يوجد في من يحبُّها، فيفضي إلى تنفيره (¬٢)، ولذلك لم تدخل القرعة فيه، فإن علَّق الفسخ بشرط، وأراد به الطلاق، ففيه وجهان؛ أطلقهما في "الشرح" وغيره.

(ولا) يصح (فسخُ نكاح مُسلِمة لم يتقدَّمها) أي: لم يتقدَّم فسخَ نكاحِها (إسلام أربع).

قال في "المحرر": ولو اختار أوَّلًا فسخ نكاح مُسلِمة، صحَّ إن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 434 (SanadKitab #622, hlm. urut 5390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.