Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 469

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل للعبد ولو قادرا تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد

غيره؛ ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عوضه.

(وليس للأب الرجوع فيه) أي: فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الرِّدّة ونحوهما من الصداق (بمعنى الرجوع في الهبة؛ لأن الابن مَلَكَه من غير أبيه) لأنه ملكه من الزوجة، وله تملكه من حيث إنه يتملَّك من مال ولده ما شاء بشرطه، وما تقدَّم من أن الراجع للابن، قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوَّجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه يكون للأب.

(وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها) لصغر، أو سَفَهٍ، أو جنون؛ لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.

و (لا) يقبض صداق (الكبيرة الرشيدة - ولو بكرًا - إلا بإذنها (¬١)) لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج، وإذا غرم رجع على الأب.

فصل

(وإن تزوَّج عبد بإذن سيّده، صحّ) نكاحه؛ لأن الحجر عليه لِحَقِّ سيده، فإذا أسقط حقه، سقط بغير خلاف (وله نكاح أَمَة؛ ولو أمكنه) نكاح (حرَّة) لأنها تساويه.

(و) إذا نكح بإذن سيده (تعلَّق صداقٌ، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذِمَّة السيِّد، نصًّا (¬٢)) نقله الجماعة؛ لأنه حق تعلَّق بالعبد برضا سيده، فتعلَّق بذمته كالدين، فيجب الصداق، والنفقة، والكسوة، والمسكن على السيد، وإن لم يكن للعبد كَسْب، وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 469 (SanadKitab #622, hlm. urut 5424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.