Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 477

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. الحكم إن زاد من وجه ونقص من وجه أو نقص أو زاد ثم عاد

على أدنى صفة، من وقت العقد إلى وقت قبضه) لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها.

(و) الزوجة (المحجور عليها) إذا زاد الصداق، ثم تنصّف (لا تعطيه (¬١)) يعني: لا يعطيه وليُّها (إلا نصف القيمة) لأنه لا يصح تبرُّعها.

ثم إن كان الصَّداق متميزًا أخذ نصف القيمة يوم العقد، وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة، من عقد إلى قبض.

(وإن كان) الصَّداق (ناقصًا بغير جناية عليه) كأن نقص بمرض، أو نسيان صنعة، ثم طلَّق قبل الدخول (خُيِّر زوجٌ غيرُ محجور عليه بين أخذه ناقصًا، ولا شيء له غيره) لأنه إذا اختار أخذ نصفه، فقد أسقط حقَّه (وبين أخذ نصف قيمته) لأن قَبوله ناقصًا ضرر عليه، وهو منفي شرعًا، وتُعتبر القيمة (يوم العقد إن كان) الصَّداق (متميزًا) لأنه مضمون بالعقد (وغيرُه) أي: هو المتميز، تُعتبر قيمته (يوم الفرقة، على أدنى صفاته، من يوم العقد إلى يوم القبض) لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض، والمحجور عليه لا يأخذ وليُّه إلا نصف القيمة.

(وإن كان نقصه) أي: الصداق (بجناية جانٍ عليه) كما لو كان عبدًا، ففقأ إنسانٌ عينَه (فله) أي: للزوج (مع ذلك) أي: مع أخذ نصف العبد (نصف الأرْش) لأنه بدل ما فات منه.

(وإن زاد) الصَّداق (من وجهٍ، ونقص من وجه) آخر (كعبد صغير كَبِرَ، ومَصُوغٍ كسرتْه وأعادته صياغة أخرى، وحَمْل الأَمَة، ومثل أن يتعلَّم) العبد (صنعةً، وينسى أخرى، أو هَزل، وتعلم) صنعة (فلكلٍّ منهما الخيار) فيخيَّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصًا، وبين أخذ نصف القيمة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 477 (SanadKitab #622, hlm. urut 5432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.