Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 480

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح

متميزًا أو لا، وسواء منعته قبضه أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق، فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونًا عليها، فتضمن نقصه وتلفه.

(وإن قبضت) الزوجة (المسمّى في الذِّمَّة) كما لو أصدقها عبدًا موصوفًا بذمته، ثم أقبضها إياه (فهو كالمُعيَّن) بالعقد في جميع ما ذُكر؛ لأنه استحق بالقبض عينًا، فصار كما لو عيَّنه بالعقد (إلا أنه لا يُرْجَعُ) بالبناء للمفعول، أي: لا تَرْجع هي أو وليُّها على زوج (بنمائه) (¬١) قبل قبض (¬٢)؛ لأنها لا تملكه إلا بالقبض (ويُعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه) لأنه الوقت الذي ملكته فيه (ويجب ردُّه) أي: رد نصفه، إن طلّقها قبل الدخول مع بقائه (بعينه) كالمعيَّن.

(والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي ﷺ قال: "وَليُّ العُقدة الزَّوج" رواه الدارقطني (¬٣) عن ابن لَهِيعَة، ورواه - أيضًا - بإسناد جيد عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 480 (SanadKitab #622, hlm. urut 5435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.