Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 483

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول

ولو قبل الدخول) كثمن مبيعها.

(ولا) يملك الأب - أيضًا - العفو عن شيء من مهر ابنته (الكبيرة) إذا طُلِّقت، ولو قبل الدخول؛ لأنه لا ولاية له عليها.

(ولا) يملك (غيره) أي: الأب (من الأولياء) كالجد، والأخ، والعم، العفوَ عن شيء من مهر مَوْلِيَّتِهِ، ولو طُلِّقت قبل الدخول؛ لأنه لا ولاية لهم في المال.

(ولو بانت امرأة الصغير، أو السفيه، أو المجنون على وجه يُسقط صداقها عنهم، مثل أن تفعل امرأته) أي: امرأة الصغير، أو السفيه، أو المجنون (ما يفسخ نكاحها، برضاعةٍ، أو رِدّة، أو) وجد ما يُسقط به (نصفه) أي: الصداق (كطلاق من السفيه) أو من صغير يعقله (أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو دَبَّ الزوج الصغير، فارتضع من أم زوجته، أو أختها، أو نحوها (أو نحو ذلك) كما لو وطئ أم زوجته، فانفسخ نكاح بنتها، وعاد إليه نصف الصداق (لم يكن لوليِّهم العفو عن شيء من الصداق) لما تقدم.

فصل

(وإذا أبرأته من صداقها، أو وهبته له، ثم طلَّقها قبل الدخول؛ رجع) الزوج (عليها بنصفه) لأن عَوْد نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق، وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أوَّلًا، فهو كما لو أبرأ إنسانٌ إنسانًا من دين عليه، ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر، فلا يتساقطان بذلك.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 483 (SanadKitab #622, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.